الشهيد الأول

402

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وقال عليه السلام : ( ان سركم ان تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم ) ( 1 ) . وقال عليه السلام : ( من صلى بقوم ، وفيهم من هو أعلم منه ، لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة ) ( 2 ) . وقال أبو ذر : ان إمامك شفيعك إلى الله ، فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا ( 3 ) . وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، أنه قال : ( خمسة لا يؤمون الناس ، ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجذوم ، والأعرابي حتى يهاجر ، وولد الزنا ، والمحدود ) ( 4 ) . وقال أمير المؤمنين عليه السلام : ( لا يصلين أحدكم خلف الأجذم ، والمجنون ، والمحدود ، وولد الزنا . والأعرابي لا يؤم المهاجر ) ( 5 ) . وقال عليه السلام : ( لا يؤم صاحب القيد المطلقين ، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ) ( 6 ) . وقال الباقر والصادق عليهما السلام : ( لا بأس ان يؤم الأعمى إذا رضوا به ، وكان أكثرهم قراءة وأفقههم ) ( 7 ) . وقال أبو جعفر عليه السلام : ( إنما العمى عمى القلب ( فإنها لا تعمى

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 247 ح 1101 ، وفي المقنع : 35 ، علل الشرائع : 326 . ( 2 ) الفقيه 1 : 247 ح 1102 ، وفي المحاسن : 93 ، علل الشرائع : 326 ، ثواب الأعمال : 246 ، التهذيب 3 : 56 ح 194 . ( 3 ) الفقيه 1 : 247 ح 1103 ، وفي علل الشرائع : 326 ، التهذيب 3 : 30 ح 107 . ( 4 ) الفقيه 1 : 247 ح 1105 . ( 5 ) الفقيه 1 : 247 ح 1106 ، وفي الكافي 3 : 375 ح 4 ، وفيهما زيادة : ( والأبرص ) . ( 6 ) الفقيه 1 : 248 ح 1108 ، وفي الكافي 3 : 375 ح 2 ، التهذيب 3 : 27 ح 94 . ( 7 ) الفقيه 1 : 248 ح 1109 .